[ فصل في وقت وجوبها ]
[ فصل ] في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد ( 802 ) ، جامعا للشرائط .
شرح
عدم التمكن من الفطرة ، فالأمر بدفع أربعة أرطال من اللبن في الفرض المذكور ليس بعنوان الفطرة ليتنافى مع النصوص المتقدمة ، وإنما هو أمر استحبابي بدفع المقدار الممكن . ويشهد بذلك فرض السّائل عدم التمكن من الفطرة في مورد الرواية ، مضافا إلى أن الإمام عليه السّلام - على تقدير صحة الخبر - إنما أمر بالتصدق بأربعة أرطال من اللبن ، وانفراد الخبر بأخذ عنوان « التصدق » من بين نصوص الباب ممّا يشهد بعدم كون الدفع بعنوان الفطرة ، بل هو بعنوان التصدق الاستحبابي ، فإنه لم يعهد اطلاق التصدق على إعطاء الفطرة ، وإن كان قد ورد اطلاق « الصدقة » على الفطرة . وعليه فالصحيح ما أفاده المصنف قدّس سرّه ، وفاقا لجماعة من الأعلام رحمهم اللّه .
( 802 ) كما هو المشهور بين المتأخرين « 1 » ، وبعض القدماء ، كالشيخ قدّس سرّه في « الجمل « 2 » » و « الاقتصاد « 3 » » ، وابن حمزة « 4 » والحلّي « 5 » قدّس سرّهم . والمحكي عن كثير
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 297 ، ط النجف الأشرف .
النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 527 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - الجمل والعقود ، ص 108 ، ط جامعة مشهد المقدسة .
( 3 ) - الاقتصاد ، ص 284 ، ط مكتبة جامع چهلستون ، طهران .
( 4 ) - الوسيلة ، ص 131 ، منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه اللّه ، قم .
( 5 ) - السرائر ، ج 1 : ص 469 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .