. . . . . . . . . .
شرح
في « المستند « 1 » » إن الأخبار الدالة على ذلك تبلغ سبعة عشر رواية ، سبعة منها صحاح ، وهي رواية الجمال ، والحذّاء ، والقدّاح ، وسعد بن سعد الأشعري ، والحلبي ، ومعاوية بن وهب ، ومحمّد بن عيسى ؛ وعشرة غير صحاح ، وهي رواية الهمداني ، والمروزي ، والشّحام ، وسلمة ، وابن المغيرة ، وجعفر بن معروف ، وياسر ، وإبراهيم ابن أبي يحيى ، وابن سنان ، ومنصور « 2 » .
ولكن ورد في جملة من الروايات الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعير .
وفي بعضها إضافة العدس ، والسلت ، والذّرة ؛ وكصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك . . . - إلى أن قال : - عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ، لفقراء المسلمين « 3 » » .
وصحيحه الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقة الفطرة ؟ فقال :
« على كل من يعول . . . صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ . والصاع أربعة أمداد « 4 » » ، ونحوه صحيح عبد اللّه بن سنان ، عنه عليه السّلام ، وزاد عليه : « أو صاع من شعير « 5 » » ، وصحيح محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير ، يجزى عنه القمح ، والعدس ، والسلت ، والذرّة ، نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب « 6 » » ، وصحيح الفضلاء ، عن
هامش
( 1 ) - ج 9 : صص 416 - 417 .
( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 9 : زكاة الفطرة .
( 3 ) - المصدر ، ح 11 .
( 4 ) - المصدر ، ح 12 .
( 5 ) - المصدر ، ملحق ح 12 .
( 6 ) - المصدر ، ح 14 .