تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ثم الزبيب ، ( 786 ) .
شرح
« لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة « 1 » » ، وصحيح هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السّلام ، أنه قال : « التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنه أسرع منفعة ، وذلك إنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه . . . « 2 » » ، ومرسل الصدوق قدّس سرّه ، قال : قال الصادق عليه السّلام : « لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطي صاعا من تبر [ برّ ] « 3 » » ، ومرسل المفيد رحمه اللّه في « المقنعة » ، قال : سئل الصادق عليه السّلام عن الأنواع ، أيّها أحبّ إليه في الفطرة ؟ فقال : « أمّا أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئا « 4 » » ، وخبر إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام - في حديث في الفطرة - قال : « صدقة التمر احبّ إليّ ، لأن أبي كان يتصدق بالتمر . . . « 5 » » . ( 786 ) كما عن جماعة « 6 » والوجه فيه : هو عموم التعليل الوارد في صحيح هشام
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 10 : زكاة الفطرة ، ح 6 . ( 2 ) - المصدر ، ح 8 . ( 3 ) - المصدر ، ح 7 . ( 4 ) - المصدر ، ح 9 . ( 5 ) - المصدر ، ح 2 . ( 6 ) - نسب ذلك إلى الشيخ ، والقاضي ابن البرّاج رحمهم اللّه في « الكامل » ( البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 286 ، ط النجف الأشرف ) . واختاره المحقق رحمه اللّه في « الشرائع » ( ج 1 ، ص 174 ، ط عبد الحسين محمد علي البقّال ) وغيرهم ( - مستند الشيعة ، ج 9 : صص 409 - 410 ، ط مؤسسة آل البيت رحمه اللّه ) .