تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
ليرجع فيها إلى أخبار الترجيح والتخيير . وهذا هو مراد المحقق النراقي رحمه اللّه ، حيث قال : « ومنهم من اعتبر غلبة القوت في غير الأجناس المذكورة ، وأمّا فيها فاكتفى بالإطلاق ، ومرجعه التخيير بين الأمرين ، وهو الأشهر ، سيّما بين المتأخرين « 1 » » . تحقيق في القوت الغالب حيث أن الضابط في ما يجب إخراج الفطرة منه - كما عرفت - هو كونه من القوت الغالب ، فالظاهر أنّ المراد به ما تعارف أكله بين النّاس ، فلا يجزى الإخراج مما لم يتعارف أكله بينهم وإنما يؤكل أو يشرب في ظروف استثنائية ، كالأدوية ونحوها ، وليس المراد به ما يكون هو القوت لغالب النّاس ، وذلك لعدم انطباقه بالمعنى المذكور على الزبيب واللبن مثلا ، مع تطبيقه عليه السّلام له على ذلك ، كما في صحيح زرارة وابن مسكان المتقدّم .
هامش
( 1 ) - النراقي ، المولى أحمد : مستند الشيعة ، ج 9 : ص 406 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .