تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
ان العبرة بالقوت الغالب ، كصحيح زرارة ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الفطرة على كل قوم مما يغذّون عيالهم ؛ من لبن ، أو زبيب ، أو غيره « 1 » » ، ومرسل يونس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ! هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : « الفطرة على كل من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدّى من ذلك القوت « 2 » » ، والمكاتبة المتقدمة . وهناك أقوال أخر « 3 » ، أضربنا عن التعرض لها ، كما أن في بعض النصوص إضافة « الذرّة » ، وفي بعضها : « السلت ، والسّويق ، والقمح ، والعلس « 4 » » . تحقيق المسألة والذي يبدو في النظر هو أن الأدلة المتضمّنة للأجناس الخاصّة ، من الحنطة ، والشعير . . . ، كلها مسوقة لبيان مقدار الواجب ، وأنّه صاع في الجميع ، في مقابل من فرضه في مثل الحنطة - التي يكون قيمتها ضعف قيمة الشعير - نصف صاع ، كما يشهد بذلك خبر ياسر القميّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : « الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية « 5 » » ، وصحيح معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس ، فقال : نصف صاع من برّ
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : زكاة الفطرة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 . ( 3 ) - النراقي ، المولى أحمد : مستند الشيعة ، ج 9 : صص 406 - 405 ، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 4 ) - المصدر / باب 6 ، 8 : زكاة الفطرة . ( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الفطرة ، ح 5 .