. . . . . . . . . .
شرح
العسكر عليه السّلام أسأل عن ذلك ، فكتب : « إن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة ، واليمن ، والطائف ، وأطراف الشام ، واليمامة ، والبحرين ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة ، والموصل ، والجبال كلها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلّا أهل مرو والرّي فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط . . . « 1 » » .
ونسب إلى الإسكافي « 2 » كما القول بوجوب إخراج ما يغلب على قوت المخرج نفسه ، واختاره أبو الصلاح الحلبي « 3 » ، والحلّي « 4 » . ويدل على ذلك المكاتبة المتقدمة .
وقال المحقق قدّس سرّه في « المعتبر » : « والضابط ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن ، وهو مذهب علمائنا . . . « 5 » » ، ونحوه كلام العلامة قدّس سرّه في « المنتهى « 6 » » . وقد نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخرين « 7 » .
ويستدل له بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدم ذكرها وبين ما دل على
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : زكاة الفطرة ، ح 2 .
( 2 ) - العلامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 282 ، ط مؤسسة دار النشر الاسلامي ، قم .
( 3 ) - الحلبي ، أبو الصلاح : الكافي ، ص 169 ، مكتبة الامام أمير المؤمنين عليه السّلام ، أصفهان .
( 4 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 468 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم .
( 5 ) - المحقق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 ، ص 605 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 6 ) - العلامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 5 : ص 536 ، ط إيران الحجريّة .
( 7 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 279 ، ط النجف الأشرف .