تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

[ مسألة 15 : لو ملك شخصا مالا - هبة ، أو صلحا ، أو هدية - وهو أنفقه على نفسه ]

[ مسألة 15 ] : لو ملك شخصا مالا - هبة ، أو صلحا ، أو هدية - وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ( 772 ) ، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك . نعم ، لو كان من عياله عرفا ووهبه - مثلا - لينفقه على نفسه ، فالظاهر الوجوب ( 773 ) .
شرح
الصيرفيّ وصرف الدراهم ، أفهل يكون هذا موجبا لعدم صدق المنفق على معطى الدينار ؟ ! كلّا ، والوجه فيه هو ما أشرنا إليه . والمقام من هذا القبيل ، غايته أن الصدق فيه أخفى من لمثال . ( 772 ) والوجه فيه ظاهر ، فإن الإنفاق انما هو من العناوين المتميّزة عرفا عن مثل الهبة ، والهدية وغيرهما بالقصد ، فإذا لم يقصد الإنفاق لم يصدق حينئذ عنوان « العيلولة » . ثم إن كان الأولى به التعليل بعدم تحقق العيلولة بذلك ، فان المناط في وجوب الفطرة عليه انما هو انطباق عنوان « من يعول » ، لا كونه عيالا له ، كما تقدم . ( 773 ) لصدق الإنفاق عليه حينئذ ، الموجب لصدق العيلولة ، وهو ممّا يوجب الفطرة عنه . ثم إنّ المناط في وجوب الفطرة عنه - كما عرفت - انما هو صدق العيلولة المتحقق ذلك بالإنفاق ، فاعتبار كونه عيالا له عرفا - كما عن المصنف قدّس سرّه
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 252 | السيد محمد الروحاني