تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
إلّا إذا تولّد قبل الغروب ( 768 ) . نعم ، يستحب ( 769 ) إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال ، كما مرّ .

[ مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ]

[ مسألة 13 ] : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ( 770 ) ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام - من غصب أو نحوه - وجب عليه زكاتهم .
شرح
( 768 ) لما دل على وجوب الفطرة عمن أدرك الشهر ، كصحيحي معاوية بن عمار المتقدم ذكرهما . ( 769 ) لمرسل الشيخ قدّس سرّه : « إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من اسلم قبل الزوال » وقد مرّ الوجه في دلالة الخبر على الاستحباب ، فلاحظ . ( 770 ) فان المناط هو صدق العيلولة ، المفروض تحققها ، حتى مع الانفاق من المال الحرام ، ولعلّ احتمال - أو توهم - عدم وجوب الفطرة عليه فيما إذا أنفق عليهم من المال الحرام إنما نشأ من تخيّل أن العيلولة إنما تكون سببا لوجوب الفطرة على المعيل ، فإذا كان الإنفاق منهيا عنه - وهو سبب لوجوب الفطرة عليه - كان ذلك من النهي عن السبب المقتضى للفساد ، وبمعنى عدم ترتب المسبب عليه ، ولأجل تعرض قدّس سرّه للمسألة . ولكنه فاسد جدا ، فان المراد بالسبب في تلك المسألة لا يراد