تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

[ مسألة 16 : لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ]

[ مسألة 16 ] : لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ، لا يبعد وجوب إخراج فطرته ( 774 ) . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته ، فيعطيه دراهم - مثلا - ينفق بها على نفسه ، لم تجب عليه ( 775 ) ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه .

[ مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه ، وصار ضيفا عنده مدة ، هل تجب عليه فطرته ، أم لا ؟ ]

[ مسألة 17 ] : إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه ، وصار ضيفا عنده مدة ، هل تجب عليه فطرته ، أم لا ؟ اشكال ( 776 ) .
شرح
مما لا موجب له . ( 774 ) لتحقق موضوعه ، وهو عنوان « من يعول » ، كما لا يخفى . ( 775 ) لأن المال المشترط بمقدار النفقة ، وليس هو بعنوان النفقة ، والموجب للفطرة هو الثاني . ثم إن الأولى - كما مرّ آنفا - هو أن يقال : إن المناط هو صدق عنوان « من يعول » عرفا وعدمه ، لا عنوان « العيال » . ( 776 ) الظاهر أنه لا اطلاق لنصوص الباب من هذه الجهة ، فإنها مسوقة لبيان الخصوصيات الأخر ، بقرينة بيان خصوصيات المعال فيها ، من كونه صغيرا أو
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 253 | السيد محمد الروحاني