تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

[ مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه ]

[ مسألة 12 ] : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه ( 764 ) إن كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت أمّا له أو أجنبيّة ،
شرح
( 764 ) لا اشكال فيه ظاهرا ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 1 » ويدلّ عليه مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني ، ان أبا الحسن ، صاحب العسكر عليه السّلام ، كتب إليه - في حديث - : « الفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ، ومن تعول ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرّا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا . . . « 2 » » ، ويمكن الاستدلال له بمفهوم صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : « ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر « 3 » » ، وقريب منه صحيحه الآخر « 4 » فانّ مفهومه هو ثبوت الفطرة إذا كانت الولادة قبل ليلة الفطر بمقدار يصدق عليه أنه أدرك الشهر ، ومعلوم من الرواية أنها إذا ثبتت فإنما يكون ذلك بحق الوالد ، فلا محالة تدل الروايتان على ثبوت الفطرة على الرضيع بالأولويّة ، لدلالتها على ثبوت فطرة من ولد قبل ليلة الفطر - ولو لم يرتضع بعد - على والده ، فكيف به لو ارتضع أيضا ؟ !
هامش
( 1 ) - النراقي ، المولى أحمد : مستند الشيعة ، ج 9 : ص 403 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 7 : زكاة الفطرة ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر / باب 11 : زكاة الفطرة ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 2 .