معا ، فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين ( 760 ) ، إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ( 761 ) . نعم ، الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا ( 762 ) ، وربما يقال : بالسقوط عنهما ( 763 ) ، وقد يقال : بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
شرح
( 760 ) وقد مرّ ان التحقيق هو سقوط الفطرة - في صورة الاشتراك في العيلولة - عن كلام الشريكين ، لعدم الدليل - حينئذ - على الوجوب .
( 761 ) فان منشأ الاحتياط المذكور هناك إنما كان هو احتمال وجوب الفطرة بعنوان واجب النفقة وإن لم يكن ممن يعول ، وهذا منتف في المقام ، إذ المفروض هو عدم وجوب نفقته على واحد منهما « 1 » .
( 762 ) لعين الملاك في المسألة السابقة ، بعد فرض عدم الخصوصية لوجوب النفقة ونحوه ، في التلفيق ، جوازا ومنعا .
هامش
( 1 ) - هكذا افاده - دام ظله - ولعله مبنيّ على أن كون الشخص في عيال اثنين مما يتنافى ووجوب نفقته على كل واحد منهما . ويمكن أن يكون الوجه في عدم جريان الاحتياط في المقام هو ما قيل ، من اختصاصه بصورة عدم عيلولة الموسر ، أحدهما كان أو كلاهما ، وهو خلاف فرض العيلولة منهما معا في المسألة . واللّه العالم .