ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين ( 759 ) ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والاخر من حنطة ، لكن الأولى - بل الأحوط - الاتفاق .
[ مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين ]
[ مسألة 11 ] : إذا كان شخص في عيال اثنين ، بأن عالاه
شرح
الثاني ، فالظاهر ثبوتها على من عدّ عيالا له حال الوجوب ، فعيلولة أيّ واحد منهما في زمان الوجوب توجب ثبوت فطرته على المعيل في ذلك الوقت ، وإن كان المعيل في غير زمان الوجوب هو الآخر ، إذ لا يعتبر في ذلك إلّا صدق العيلولة في زمان الوجوب ، كما يشهد بذلك الالتزام بثبوت الفطرة على الضيف إذا كانت الضيافة - المنطبق عليها عنوان العيلولة - متحققة في زمان الوجوب ، كما هو مقتضى النص الخاصّ المتقدم ، فان المسألتين من واد واحد ، لما عرفت من أن الالتزام بذلك في الضيف إنما هو بملاك العيلولة أيضا . فلاحظ .
( 759 ) سيأتي الكلام - إن شاء اللّه تعالى - في جواز التلفيق مع اتحاد المعيل . والظاهر أنه لا يفرق الحال فيه بين اتحاد المعيل وبين تعدّده ، فما أفاده قدّس سرّه انما يتم على تقدير البناء على جواز التلفيق في تلك المسألة والاحتياط المذكور مبني على احتمال عدم جواز التلفيق . فانتظر لتحقيق المسألة في محلّها ، إن شاء اللّه تعالى .