في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار ، كما عرفت مرارا . ولا فرق - في كونها عليهما مع العيلولة لهما ( 758 ) - بين صورة المهاياة « 1 » وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فان المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض .
شرح
والوجه في الاحتياط هو ما تقدمت الإشارة إليه ، من احتمال أن يكون وجوب النفقة بنفسه عنوانا مستقلا - في قبال عنوان العيلولة - لثبوت الفطرة ، كما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري قدّس سرّه . فراجع ولاحظ . وهذا هو الوجه في الاحتياط الآتي أيضا .
( 758 ) قد تفرض الشركة بنحو لا يصدق في أيّ آن من الآنات أنه عيال لهذا بالخصوص ، أو أنه عيال لذلك بالخصوص ، بل هو في كل آن من الآنات يعدّ عيالا لهما . وقد تفرض ذلك بنحو المهاياة ، بحيث يعدّ في مقدار من الزمان عيالا لأحدهما ، وفي مقدار آخر منه عيالا للآخر .
أما على الأول ، فالوجه فيه هو سقوط الفطرة عنهما ، كما عرفت . وأما على
هامش
( 1 ) - تهايا القوم ، تهايؤا : إذا جعلوا لكل واحد هيئة معلومة ، والمراد النوبة وهايئته مهائية ، وقد تبدل للتخفيف فيقال : هابيته مهاباة . والمهاباة في كسب العبد ، انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة ( الطريحي ، فخر الدين : مجمع البحرين ، مادّة « هيأ » ) . فالمراد به في المقام « النوبة » .