تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط ( 752 ) في المملوك والزوجة ما ذكرنا ، من الإخراج عنهما حينئذ أيضا .

[ مسألة 9 : الغائب عن عياله الّذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ]

[ مسألة 9 ] : الغائب عن عياله الّذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ( 753 ) ، إلّا إذا وكّلهم ( 754 ) أن يخرجوا من ماله الّذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرع عنه .
شرح
( 752 ) الاحتياط المذكور مبنيّ على ما تقدم بيانه آنفا . ( 753 ) قد يستشكل ما أفاده المصنف قدّس سرّه بقوله : « يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب . . . » فإنه لا معنى الجواز بعد فرض وجوبها عليه . والظاهر أن ذلك لا يكون إلا مراعاة لنكتة أدبيّة ، وإن كان قد خفى أمرها علينا . ولعلها تكون هي صحة الاستثناء الّذي ذكره قدّس سرّه متفرعا عليه ، فكان ذكر الجواز أوّلا ، ثم الوجوب بعده بكلمة « بل » تمهيدا للاستثناء المتأخر . وكيف كان فالوجه في الحكم ظاهر مما تقدم في المسألة السّابقة . فلاحظ . ( 754 ) ظاهر العبارة أنّ التوكيل في الاخراج بنفسه يكون مسقطا للوجوب عنه ، وهو غير واضح ، ولذلك ينبغي تقييده بمورد الوثوق بالإخراج ، كما نبّه عليه