تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده - وفي منزله أو منزل آخر ]

[ مسألة 8 ] : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده - وفي منزله أو منزل آخر - أو غائبا ( 749 ) عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر ، لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ( 750 ) سواء كان الغير موسرا ومؤدّيا أو لا . وإن كان الأحوط ( 751 ) في الزوجة والمملوك اخراجه عنهما ، مع فقر العائل ، أو عدم أدائه .
شرح
( 749 ) لاطلاق ما دل على وجوب فطرة المعال على المعيل ، إذ لا يعتبر في صدق العيلولة الحضور ، كما لا يخفى . ( 750 ) لوجوب الفطرة - حينئذ - على من يعولهم ، وهو الغير ، حسب الفرض . ( 751 ) منشأ الاحتياط المذكور هو ما تقدمت الإشارة إليه ؛ من احتمال أن يكون عنوان « واجب النفقة » موضوعا مستقلا في قبال عنوان « من يعول » ، كما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري قدّس سرّه . ولكنك عرفت فيما سبق ضعف الاحتمال المذكور .