[ مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة ]
[ مسألة 10 ] : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة ، إذا كان في عيالهما معا ، وكانا موسرين ( 755 ) .
شرح
محشّو الكتاب رحمهم اللّه . ثم انّ الفرق بين الصورتين ، المذكورتين في العبارة هو ان الصورة الأولى عبارة عن الاستنابة في الاخراج ، بالتسبيب إلى ذلك بواسطة التوكيل ، وأمّا الثانية فهي عبارة عن الاذن في النيابة التبرعيّة ، بأن يأذن المعيل المعال في أنّه لا مانع عنده من تبرّعه بالنيابة عنه إن شاء ، وقد مرّ ذكرها في المسألة الخامسة ، كما وقد مرّ الاشكال في كلتا الصورتين ، وقلنا إن الثانية أولى بالإشكال من الأولى ، إذ على تقدير التسليم بالجواز في الأولى لا يمكننا ذلك في الثانية ، فلاحظ .
( 755 ) في المسألة وجوه ، بل أقوال ثلاثة :
الأوّل : ما أشار إليه المصنف قدّس سرّه واختاره ، وهو المحكي عن الأكثر « 1 » .
الثاني : عدم الوجوب على واحد منهما ، كما عن الصدوق قدّس سرّه « 2 » ، وهو الصحيح ، كما سنبيّنه إن شاء اللّه تعالى .
الثالث : الوجوب عليهما معا ، بنحو الوجوب الكفائي .
واستدل للأول بوجهين :
الأوّل : الإطلاق ، بدعوى أن مقتضى اطلاق ما دلّ على وجوب الفطرة على
هامش
( 1 ) - الموسوي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 329 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 2 ) - الصدوق ، محمد بن علي : الهداية ، ص 52 ، ط دار العلم ، قم .