[ مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ]
[ مسألة 7 ] : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ( 747 ) كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين .
شرح
( 747 ) تقدم في زكاة المال أن النصوص الواردة في الصدقة على الهاشميين على طوائف ثلاث :
منها : ما دلت على التحريم بقول مطلق ، واجبة كانت أم مستحبة ، كصحيح العيص بن القاسم « 1 » ، وصحيح الفضلاء ، أو حسنتهم بابن هاشم « 2 » ، وصحيح ابن سنان « 3 » .
ومنها : ما دلت على الجواز بقول مطلق ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » .
ومنها : المفصّلة بين الواجبة وغيرها ، كخبر زيد الشحام « 5 » ، وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي « 6 » ، وصحيح جعفر بن إبراهيم الهاشمي أو حسنته « 7 » .
ومقتضى القاعدة انما هو تقييد كل من الطائفتين الأوليين بالأخيرة ، فتكون النتيجة هي عدم جواز أخذهم الصدقة الواجبة دون المستحبة ، هذا ما فصّلناه هناك . وأمّا المقام - وهو زكاة الفطرة - فالأمر فيها أيضا كذلك ، نظرا إلى أن
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 29 : المستحقين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ح 3 .
( 4 ) - المصدر / باب 31 : المستحقين للزكاة ، ح 1 .
( 5 ) - المصدر / باب 32 : المستحقين للزكاة ، ح 4 .
( 6 ) - المصدر ، ح 5 .
( 7 ) - المصدر / باب 31 : المستحقين للزكاة ، ح 3 .