تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

[ مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة ]

[ مسألة 3 ] : تجب الفطرة عن الزوجة ، سواء كانت دائمة أو متعة ، مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو متعة ، مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ؛ لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأما مع عدم العيلولة ، فالأقوى ( 738 ) عدم الوجوب عليه ، وان كانوا من واجبي النفقة عليه ، وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصا ( 739 ) مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ، ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج - أيضا - ، وأمّا إن عالها ، أو عال المملوك ، غير الزوج والمولى ، فالفطرة عليه مع غناه ( 740 ) .
شرح
( 738 ) لما عرفت فيما سبق ، من أن الملاك في وجوب الفطرة عن الغير هو العيلولة ، ووجوب النفقة ونحو ذلك مما لا خصوصيّة له في هذا الباب . فراجع . ( 739 ) هذا الاحتياط لأجل الخروج عن مخالفة من ذهب إلى وجوب الفطرة في الفرض المذكور ، وقد مرّت الإشارة إليه . ( 740 ) لاطلاق ما دل على وجوب الفطرة عمّن يعول ، حيث لا دليل على تقييده بما إذا لم يكن المعال زوجة ، أو مملوكا لشخص اخر ، كما هو ظاهر .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 227 | السيد محمد الروحاني