تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

[ مسألة 4 : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما ]

[ مسألة 4 ] : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما ( 741 ) .

[ مسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ]

[ مسألة 5 ] : يجوز التوكيل ( 742 ) في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ، ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضا ، على حسب ما مرّ في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ، ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه .
شرح
( 741 ) أما عنه فلعدم كونهما ممّن يعول ، وأما عنهما ، فلما مرّ من أن الأقوى هو السقوط عن الصّبي والمجنون ، على اشكال في الثاني ، كما مرّ . ( 742 ) قد عرفت فيما سبق في البحث عن المسألة في زكاة المال ، ان مشروعية النيابة في الأمر العبادي يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على مشروعيّتها في باب الزكاة وما استدل به لذلك من النصوص - التي مرت الإشارة إليها في محلّه - لا دلالة لها على النيابة بوجه ، بل إن غاية ما يستفاد منها التوكيل في الإيصال ، وعليه فعدم مشروعية النيابة في باب زكاة الفطرة يكون أوضح ، إذ على تقدير التسليم بظهور النصوص في النيابة فهي خاصّة بمورد زكاة المال ، ولا اطلاق لها بالإضافة إلى زكاة الفطرة أيضا ، ليتمسك به في المقام ، كما هو واضح . ثم إنّه على فرض التسليم بدلالة النصوص على مشروعية النيابة ، فلا ينبغي الشك في أنّ مفادها إنما هو مشروعية « الاستنابة » ، بأن يكون عمل النائب