لكن يستحب البسط على الأصناف ( 531 ) مع سعتها ووجوههم ،
شرح
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّمها [ يقسّمه ] بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسّمها [ يقسّمه ] على قدر ما يحضرها [ ه ] منهم ، وما يرى ، [ و ] ليس عليه في ذلك شيء موقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم « 1 » » .
ويدلّ عليه - أيضا - ما ورد في شراء العبد من الزكاة « 2 » ، ووفاء دين الأب منها « 3 » .
وما ورد في تفريق الزكاة بين الجيران والأقارب « 4 » ، وغير ذلك من الأبواب المتفرقة في « الوسائل « 5 » » .
( 531 ) وقد وجّه ذلك « 6 » بعموم النفع ، ولمراعاة ظاهر الآية الكريمة . ولا يخفى أنّ ظاهر الآية الكريمة لو كان هو البسط لكان اللّازم هو القول بوجوبه ، فانّ ظاهرها الوجوب ، ولا يعقل التفكيك فيها بالالتزام بظهورها في البسط ، وعدم الالتزام بظهورها في الوجوب ، والقول باستحباب البسط ، كما هو ظاهر . فتأمّل .
وأمّا تعميم النّفع ، فهو توجيه للحكم بوجه استحسانيّ لا بأس به ، لكن في
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 29 : المستحقين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، باب 43 : المستحقين للزكاة .
( 3 ) - المصدر ، باب 18 : المستحقين للزكاة .
( 4 ) - المصدر ، باب 15 : المستحقين للزكاة .
( 5 ) - المصدر ، باب 24 ، 46 ، 25 : المستحقين للزكاة .
( 6 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 265 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .