بل يستحبّ ( 532 ) مراعاة الجماعة - الّتي أقلّها ثلاثة - في كلّ صنف منهم ، حتّى ابن السبيل وسبيل اللّه ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص .
[ الثالثة : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ]
الثالثة : يستحب ( 533 ) تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ،
شرح
نهوضه باثبات الحكم الشرعي - وهو الاستحباب - تأمّلا ظاهرا ، كما لا يخفى .
( 532 ) كما عن « الشرائع « 1 » » ، وغيره « 2 » ، للتعبير بلفظ الجمع في كلّ صنف من الأصناف . وأمّا ابن السبيل وسبيل اللّه ، فلأجل ورود لفظ الجمع في تفسيريهما ، ففي تفسير القميّ « 3 » : تفسير الأوّل ، بأبناء الطريق ، والثاني ، بقوم يخرجون إلى الجهاد .
( 533 ) كما في خبر عبد اللّه بن عجلان السّكوني : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي ربما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل « 4 » » .
هذا ، ولا يستفاد من الرواية كون الزيادة بمقدار الفضل ، كما عن المصنّف قدّس سرّه .
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام ، ج 1 : ص 165 ، تحقيق : عبد الحسين محمّد علي .
( 2 ) - المقدّس الأردبيلي ، المولى أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 : ص 207 ، ط قم .
( 3 ) - القمي ، عليّ بن إبراهيم : التفسير ، ج 1 : ص 299 ، منشورات مكتبة الهدى ، النجف .
( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 25 : المستحقين للزكاة ، ح 2 .