تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
كما أنّه يستحب ( 534 ) ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ( 535 ) ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ( 536 ) .
شرح
( 534 ) ففي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتينى إبّان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : « مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم . . . « 1 » » ، وفي خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أىّ الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح « 2 » » . ( 535 ) كما دلّ على ذلك خبر عبد اللّه بن عجلان المتقدّم . ( 536 ) كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الزكاة ، يفضّل بعض من يعطي ، ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال : « نعم ، يفضّل الّذي لا يسأل على الّذي يسأل « 3 » » .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 15 : المستحقين للزكاة ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، باب 20 : الصدقة ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، باب 25 : المستحقين للزكاة ، ح 1 .