تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ويستحبّ ( 537 ) صرف صدقة أهل المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها ، وقد يعارضها - أو يزاحمها - مرجّحات أخر ، فينبغي - حينئذ - ملاحظة الأهمّ والأرجح .
شرح
( 537 ) ويدلّ على استحباب ما ذكره خبر عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ صدقة الخفّ والظلف « 1 » تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، وأمّا صدقة الذهب والفضّة ، وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض ، فللفقراء المدقعين « 2 » . قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ! فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة « 3 » » ، ونحوه : ما رواه المفيد في « المقنعة » عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي « 4 » .
هامش
( 1 ) - الخفّ - بالضمّ - للبعير والنّعام بمنزلة الحافر لغيرهما . والمراد به هنا : الإبل . والظلف : ظفر كلّ ما اجترّ ، وهو للبقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم للإنسان . والمراد به هنا : البقرة والشاة . ( 2 ) - الفقر المدقع : الفقر الشديد المذلّ . ( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 26 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 2 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 25 | السيد محمد الروحاني