تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .

[ فصل فيمن تجب عنه ]

[ فصل ] فيمن تجب عنه يجب إخراجها - بعد تحقّق شرائطها - عن نفسه ، وعن كلّ من يعوله ( 728 ) ، حين دخول ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم .
شرح
رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : « تصدق عن جميع من تعول ، من حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصّلاة » ، قال في « الوسائل » : « أقول : المراد صلاة العيد « 1 » » ، ومرسل الشيخ قدّس سرّه : « إنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال « 2 » » على الاستجاب ، لما دل على اختصاص الوجوب بما إذا كان جامعا للشرائط قبل الغروب ، كما تقدّم بيانه . ( 728 ) العناوين المأخوذة موضوعا لوجوب الفطرة في النصوص إنما هي عنوان « من يعول » ، « من تعول » ، « عيال » ، « أهل » وأما سائر العناوين ، كعنوان « من
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : زكاة الفطرة ، ح 6 . ( 2 ) - المصدر / باب 11 : زكاة الفطرة ، ح 3 .