[ مسألة 6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ]
[ مسألة 6 ] : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ( 726 ) ، فلو جنّ ، أو أغمي عليه ، أو صار فقيرا قبل الغروب - ولو بلحظة - ، بل أو مقارنا للغروب ، لم تجب عليه ، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها - قبله ، أو مقارنا له - وجبت ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ولو الأدواريّ ، أو أفاق من الاغماء ، أو ملك ما يصير به غنيّا ، أو تحرّر وصار غنيّا ، أو أسلم الكافر ، فإنها تجب عليهم .
شرح
المال « 1 » ، حيث عنون المسألة فيه كما يلي : « يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، . . . » . فراجع .
( 726 ) كما هو المشهور بين المتأخرين « 2 » . واستدل له بصحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : « ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر « 3 » » ، وصحيحه الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » . وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه
هامش
( 1 ) - - صفحة 58 .
( 2 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : ص 297 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 527 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : زكاة الفطرة ، ح 1 .