. . . . . . . . . .
شرح
قال ابن عمّار : ان أبا عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا فطرة على من أخذ الزكاة « 1 » »
3 - ما تضمن سقوطها عمّن يأخذ الزكاة أو يقبلها ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال :
« لا « 2 » » ، وخبر يزيد بن فرقد النهدي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « لا « 3 » » .
4 - ما دل على وجوبها على من تجب عليه الزكاة ، كمرفوعة المفيد قدّس سرّه في « المقنعة » عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة « 4 » » .
ويمكن الاستدلال للقول الرابع - وهو مذهب ابن الجنيد - بوجهين :
أحدهما « 5 » : ان مقتضى العموم أو الاطلاق هو وجوب الفطرة على كل أحد ، خرج منه غير الغنيّ ، وبما أنّه مجمل ، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن بخروجه ، وهو من لم يملك - زائدا على قوت يومه وليلته - بمقدار صاع ، وهو مذهب ابن الجنيد رحمه اللّه .
ويتوجه عليه : أنّ هذه الدعوى غير تامة في محلّ الكلام ، نظرا إلى إمكان دعوى اطلاق دليل المخصص أو عمومه بالنسبة إلى مورد الشك ، فلا مجال للوجه المذكور .
والآخر : الاستدلال له بجملة من النصوص ، وهي - أيضا - على طوائف :
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 2 : زكاة الفطرة ، ح 8 .
( 2 ) - المصدر : ح 1 .
( 3 ) - المصدر : ح 5 .
( 4 ) - المصدر / باب 4 : زكاة الفطرة ، ح 1 .
( 5 ) - النراقي ، المولى أحمد : مستند الشيعة ، ج 9 : ص 383 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .