تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
الأولى : ما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه . الثانية : أن يراد بالغنى ، أن يملك قوت سنة له ولعياله الواجبي النفقة وإن كان عليه دين ، بمعنى أنّ الدين لا يمنع عن صدق الغنى في المقام . الثالث : أن يراد به تملك عين أحد النصب الزكوية ، كما عن الشيخ وابن إدريس قدّس سرّهما « 1 » ، أو قيمتها ، كما عن الشيخ رحمه اللّه « 2 » . الرابع : تملك قوت يوم وليلة ، بزيادة مقدار الفطرة ، وهو صاع عن كل رأس . ونسب ذلك إلى ابن الجنيد رحمه اللّه « 3 » ويمكن الاستدلال للأوّل بجملة من النصوص ، وهي على طوائف : 1 - ما تضمن سقوط الفطرة عن المحتاج ، كخبر يزيد بن فرقد ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا « 4 » » ، وموثق إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : على الرجل المحتاج زكاة الفطرة ؟ قال : « ليس عليه فطرة « 5 » » ، وخبر إسحاق بن المبارك ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : « ليس عليه فطرة « 6 » » . 2 - ما تضمن سقوطها عن آخذ الزكاة ، كخبر يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، إنّه سمعه يقول : « من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة « 7 » » ، قال : و
هامش
( 1 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 465 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 2 ) - الطوسي ، الشيخ محمد حسن : الخلاف ، ج 2 : ص 146 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم . ( 3 ) - العلامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 261 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 2 : زكاة الفطرة ، ح 4 . ( 5 ) - المصدر ، ح 6 . ( 6 ) - المصدر : ح 3 . ( 7 ) - المصدر : ح 7 .