. . . . . . . . . .
شرح
منها : ما هو صريح في الدّلالة على ذلك ، كصحيح زرارة ، قال : قلت : الفقير الّذي يتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « نعم ، يعطى ممّا يتصدّق به عليه « 1 » » ، ورواية أبى الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث زكاة الفطرة - قال : وقال : « هي واجبة على كلّ مسلم ، محتاج أو موسر ، يقدر على فطرة « 2 » » ، وما رواه العيّاشي في تفسيره ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : وقلت : وعلى الفقير الّذي يتصدق عليه ؟ قال : « نعم ، يعطى ممّا يتصدّق به عليه « 3 » » .
ومنها : ما هو ظاهر في ذلك ، كخبر عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : « زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط عن كل إنسان ، حرّ أو عبد ، صغير أو كبير . . . « 4 » - إلى أن قال : - ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج « 5 » » ، بتقريب أن ظاهره ثبوت الفطرة ما دام لم يبلغ الأمر حدّ العسر والحرج ، فإذا انتفى الحرج بملك ما يتصدق به ثبت الوجوب . ومنه يظهر ان الاستدلال ليس هو بمفهوم الوصف كي يقال - كما في « المستند « 6 » » - بأنّه ضعيف غير معتبر جدّا ، وصحيح الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحل له « 7 » » ، حيث دلّ على أنّ مستحقّ
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 3 : زكاة الفطرة ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر / باب 5 : زكاة الفطرة ، ح 16 .
( 3 ) - المصدر / باب 6 : زكاة الفطرة ، ح 23 .
( 4 ) - المصدر / باب 5 : زكاة الفطرة ، ح 11 .
( 5 ) - المصدر / باب 2 : زكاة الفطرة ، ح 2 .
( 6 ) - النراقي ، المولى أحمد : مستند الشيعة ، ج 9 : ص 384 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 7 ) - الحر العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة ، باب 2 : زكاة الفطرة ، ح 9 .