نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة ( 712 ) ، مع حصول الشرائط .
[ الرابع : الغنى ]
الرابع : الغنى ( 713 ) ، وهو أن يملك قوت سنة ، له ولعياله ، زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته ، فعلا أو قوة ، بأن يكون له كسب يفي بذلك . فلا تجب على الفقير ، وهو من لا يملك ذلك .
شرح
رقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه « 1 » » ، وذلك لاختصاص الخبر المذكور - كما هو ظاهره - بمورد العيلولة .
( 712 ) في رسالة شيخنا العلّامة الأنصاري رحمه اللّه : « وأمّا المبعّض ، فالمحكيّ عن الأكثر وجوب فطرته على نفسه وعلى المولى ، بنسبة الحصّة . . . « 2 » » ، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال ، فإنّه لا مقيّد لإطلاق ما دلّ على وجوب الفطرة على الإطلاق ، إذ الإجماع على عدم ثبوته على المملوك غير شامل للمقام ، لاختصاصه بغيره ، إذ لا يصدق عليه المملوك ، كما أن ما دلّ على وجوب فطرة العبد على سيّده - أيضا - غير شامل له ، لأنّ بعضه عبد وبعضه حرّ ، كما هو المفروض .
( 713 ) الوجوه المتصوّرة في المسألة أربع ، وهي كالآتي :
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : زكاة الفطرة ، ح 13 .
( 2 ) - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : رسالة زكاة الفطرة ، ج 10 : ص 402 ، ط لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ، قم .