تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
أو مكاتبا ( 711 ) مشروطا أو مطلقا ولم يؤدّ شيئا ، فتجب فطرتهم على المولى .
شرح
ثابت في مورد تجب فيه زكاة المال . والتمسك بمفهوم الوصف لا وجه له ، لعدم حجيّته ، خصوصا غير المعتمد منه ، كما في مورد الرواية . الخامس : الإجماع ونفي الخلاف عنه ، كما عن غير واحد « 1 » ، ونسبته إلى علمائنا ، كما عن « المعتبر « 2 » » ، وهذا هو العمدة في البين ، والظاهر هو الاطمينان بعدم استناد واحد من المجمعين إلى إحدى الوجوه المتقدّمة ، لضعفها كما عرفت ، فالدليل على الاشتراط إنّما هو الإجماع والتسالم ، لا غير . ( 711 ) خالف في ذلك الصدوق رحمه اللّه « 3 » ، وهو كاف في عدم تحقّق الإجماع - الّذي هو العمدة كما عرفت - بالنسبة إلى المكاتب . ويدلّ عليه - مضافا إلى العمومات الدالّة على وجوب الفطرة - خصوص صحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام : عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان ، أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته ؟ قال : « الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته « 4 » » ، ولا يعارضه خبر حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، و
هامش
( 1 ) - قال في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع محكيّ عليه مستفيضا ، إن لم يكن محصّلا . . . » ( ج 15 : ص 485 ، ط النجف الأشرف ) . ( 2 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 593 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم . ( 3 ) - الصدوق : من لا يحضره الفقيه ، ج 2 : ص 179 ، ط مكتبة الصدوق ، طهران . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 17 : زكاة الفطرة ، ح 17 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 177 | السيد محمد الروحاني