. . . . . . . . . .
شرح
جعلت فداك ، هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت « 1 » » ونحوهما غيرهما « 2 » .
الثاني : ما دلّ على أنّ فطرة المملوك على سيّده ، كصحيح عبد اللّه بن سنان - أو حسنته بابن هاشم - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه . . . « 3 » » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير . . . « 4 » » ، ونحوهما غيرهما « 5 » .
ويتوجّه عليه : اختصاص ذلك بمورد العيلولة ، بحيث يكون العبد والمملوك عيالا لسيّده ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فلا دلالة للنصوص المذكورة على وجوب الفطرة على سيّده أيضا ، وهذا ظاهر .
الثالث : ما دلّ على نفي الزكاة مطلقا عن مال المملوك ، الشامل ذلك لزكاة الفطرة أيضا ، كصحيح عبد اللّه بن سنان - أو حسنته بابن هاشم - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا « 6 » » ، ونحوه صحيحه الآخر « 7 » ، وصحيحه الثالث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : « لا ، قلت :
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 7 : زكاة الفطرة ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر / باب 1 : زكاة الفطرة [ و ] باب 6 : زكاة الفطرة ، ح 20 ، 21 ، 22 .
( 3 ) - المصدر / باب 5 : زكاة الفطرة ، ح 8 .
( 4 ) - المصدر ، ح 10 .
( 5 ) - المصدر ، ح 2 ، 6 ، 7 ، 12 ، 13 .
( 6 ) - المصدر / باب 4 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 1 .
( 7 ) - المصدر ، ح 3 .