تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

[ الثالث : الحريّة ]

الثالث : الحريّة ( 710 ) ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا أنّه يملك ، سواء كان قنّا ، أو مدبّرا ، أو أمّ ولد .
شرح
( 710 ) بلا خلاف ظاهر « 1 » ، وعن « المعتبر « 2 » » : نسبته إلى علمائنا . وعن غير واحد « 3 » : دعوى الإجماع عليه ، وهو - بناء على القول بعدم صلاحيّته للتملك ظاهر جدّا ، فإن من جملة شرائط وجوب الفطرة الغنى - كما ستأتي الإشارة إليه قريبا إن شاء اللّه تعالى - وهو مفقود على الفرض ، ففي هذا الفرض لا ينبغي الإشكال في عدم وجوبها على المملوك ، وأمّا بناء على القول بتملّكه فقد استدلّ لاشتراط الحريّة بوجوه : الأوّل : الأصل ، ويتوجّه عليه : انقطاع الأصل ، ويعنى به اصالة البراءة ، إمّا بالدليل على اشتراط الحريّة ، ممّا نسوقه إليك من الأدلّة على ذلك . أو بالعمومات الدالّة على ثبوت الفطرة على كلّ إنسان ، كما في مكاتبة إبراهيم ابن محمّد الهمداني : إنّ أبا الحسن صاحب العسكر عليه السّلام كتب إليه - في حديث - : « الفطرة عليك وعلى الناس كلّهم . . . « 4 » » ، ومرسل يونس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له :
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 ؛ ص 259 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 593 ، ط مطبعة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم . ( 3 ) - الطوسي ، محمّد حسن : الخلاف ، ج 2 : ص 130 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ؛ الموسوي ، السيد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 308 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ العلّامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 368 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ الأردبيلي ، المولى أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 : ص 234 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 7 : زكاة الفطرة ، ح 4 .