تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ الثاني : عدم الإغماء ]

الثاني : عدم الإغماء ( 709 ) ، فلا تجب على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى عليه .
شرح
الرضا عليه السّلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطرة ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه ، وقد صار لليتامى ؟ قال : « نعم « 1 » ، » قال في « الجواهر » : « وذيل المكاتبة المزبورة ، مع مخالفته لما دلّ على عدم جواز التصرّف لغير الوليّ ، لم أجد عاملا به ، فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول « 2 » » وعليه يشكل القول بسقوطها عن العيال ، والأحوط عدمه . ( 709 ) في رسالة شيخنا العلّامة الأنصاري رحمه اللّه الخاصّة « 3 » : إنّه قد صرّح المعظم بأنّ في حكم الصبي والمجنون ، المغمى عليه . واستشكله في « المدارك » على اطلاقه ، إلّا إذا كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب ، قال قدّس سرّه : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وقد ذكره العلّامة وغيره مجرّدا عن الدليل ، وهو مشكل على اطلاقه . نعم ، لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب ، اتّجه ذلك « 4 » » وإلّا فلا فرق بين الاغماء والنوم في غير مورد الاستيعاب ، مع أنّ النوم في وقت الوجوب
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 4 : زكاة الفطرة ، ح 3 . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 485 ، ط النجف الأشرف . ( 3 ) - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : رسالة زكاة الفطرة ، ج 10 : ص 399 ، ط لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ، قم . ( 4 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 308 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .