بل الظاهر ضمانه ، حينئذ ، ( 693 ) وإن كان الآخذ فقيرا .
[ السّابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنيّة ]
السّابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنيّة ( 694 ) ، وظاهر كلماتهم الإجزاء ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ( 695 ) .
شرح
الثّاني : أن يكون اعطاء المال لتحصيل الرئاسة من باب الجعل على قيام المدفوع إليهم بتحقيق موجبات الرئاسة ولوازمها ، فلم يدفع المال إلى الفقير مجانا ، ليسقط به الأمر بالزكاة ، بل من باب الجعالة والأجرة ، وهذا هو الظاهر من العبارة .
( 693 ) لدفعه ذلك إلى الفقير من باب الجعل لا مجّانا ، فكان قد اتلف الزكاة ، فيضمنها لا محالة .
( 694 ) فإنّ مقتضى ما دلّ على أنّ الحاكم وليّ الممتنع - كما هو المتسالم عليه فيما بينهم - إنّما هو نيابة الحاكم عن الممتنع في الإخراج والأداء ، ففي هذا المورد بالخصوص تجوز النيابة من جهة قيام الدليل عليها ، ويكون هو المتولّي .
( 695 ) تحقّق الإثم بذلك مبنيّ على أن يكون ما ورد في شأن مانعي الزّكاة شاملا