للوكيل جعلا على ذلك ( 674 ) .
[ السادسة والعشرون : لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة ]
السادسة والعشرون : لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة ( 675 ) ، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ . نعم ، لو كان المال باقيا في يد الفقير ، أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال ، يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره .
شرح
( 674 ) لعموم ما دلّ على صحّة الجعالة .
( 675 ) مورد الفضوليّة إنّما هو التصرّفات المعامليّة الإنشائيّة الملحوظ لها البقاء عرفا ، الغير النافذة إلّا من المالك ، أو باذنه ، أو بإجازته ، ففي مثل ذلك إذا وقعت المعاملة مجرّدة عن ذلك كلّه ، بأن لم تصدر من المالك ، ولا بإذنه أو أجازته ، يقال ببطلان المعاملة ، بمعنى عدم ترتّب الأثر عليها بالفعل إلّا بعد إجازة المالك ، وأمّا في مثل المقام ، فلا شكّ في أن تعيّن الزكاة بالعزل والتعيين من المالك ليس من الأمور الإنشائيّة المفروض لها نحوا من البقاء ، بحيث إنّه لو صدر ذلك من غير المالك كان موقوفا في صحّته على إجازة المالك . لا نقول : إنّ تعيّن الزكاة في المعزول ليس بسبب معاملي ، بل نقول : إنّ هذا النوع من المعاملة ليس ممّا يتوقّف على الإنشاء ، وإذا لم يكن من الأمور الانشائيّة لم تجر الفضوليّة فيه . نعم ، بعد تعيّن الزكاة بعزل المالك ، بما أنّ دفع المال إلى الفقير إنّما هو بعنوان التمليك ، وهو