تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

[ الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص - بعنوان نذر النتيجة - وبلغ ذلك النّصاب ]

الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص - بعنوان نذر النتيجة - وبلغ ذلك النّصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص ( 670 ) أيضا ، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب . وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل ،
شرح
سبيل اللّه وصرفه في هذا المقام ، وإن لم يكن ذلك - أي دفع شر الظالم - متوقّفا على الصرف المذكور ، وذلك لأنّه مع عدم انحصار طريق التخلّص بالاعطاء من الزكاة لا يكون المورد خارجا عن عنوان « سبيل اللّه » ، فإذا لم يخرج بذلك عنه ، جاز الصرف - حينئذ - من سهم سبيل اللّه وإن لم يكن منحصرا ، كما علّق عليه السيّد الشيرازيّ قدّس سرّه بقوله : « التقييد بالانحصار لا وجه له » . ( 670 ) بناء على صحّة نذر النتيجة ما أفاده قدّس سرّه ظاهر ، فإنّ الثمرة - حينئذ - من حين وجودها تكون في ملك الشخص ، فيتعلّق بها الزكاة مع اجتماع الشرائط ، إلّا أنّ الظاهر هو عدم خلو نذر النتيجة عن الإشكال ، وإن صحّحنا شرط النتيجة ، كما قرّر في محلّه ، وذلك لأنّ المعتبر في متعلّق النذر إنّما هو المقدوريّة ، نظرا إلى أنّ مشروعيّة النذر إنّما استفيد ممّا دلّ على وجوب الوفاء بالنذر ، فلا بدّ وأن يكون المنذور امرا مقدورا يمكن في حقّه الوفاء به وعدمه ، ونذر النتيجة ليس كذلك ، كما هو ظاهر .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 138 | السيد محمد الروحاني