فلا تجب على ذلك الشخص ( 671 ) وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 672 ) .
[ الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة ]
الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل ( 673 ) شخصا يقبض له الزكاة ، من أيّ شخص ، وفي أيّ مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه ايّاه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمّته ، وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير
شرح
( 671 ) لعدم صيرورته ملكا له بمجرّد النذر ، وإنّما هو متوقّف على التمليك من المالك ، والمفروض أنّه حال تعلّق الوجوب لم يكن ملكا لذلك الشخص لتجب الزكاة عليه ، وإنّما ملّكها المالك إيّاه بعد زمان التعلّق ، وهو زمان صدق الاسم .
( 672 ) بما أنّ تعلّق النذر به يستوجب المنع عن التصرّف في المنذور ، لوجوب حفظه ، فلا محالة يرتفع الزكاة عن المالك بالنسبة إليه ، من جهة عدم القدرة على التصرّف فيه شرعا .
( 673 ) فإنّ التوكيل في إعطاء الزكاة وإن كان مجالا للتشكيك فيه ، نظرا إلى كون الزكاة من الأمور العباديّة ، وتمشّي النيابة فيها ممّا يحتاج إلى الدليل ، إلّا أنّ أخذ الزكاة ليس من جملة العبادات ، فلا مانع من النيابة فيه ، لا عقلا ، ولا عرفا .