تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

[ الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة ]

الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة ، لا يجوز ( 667 ) للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد .

[ الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ]

الثانية والعشرون : لا يجوز ( 668 ) إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللّه .
شرح
بحيث يصرفون نماء ذلك في نفقتهم ، فليس ذلك من مصاديق اعطاء الزكاة لهم ، كما لا يخفى . ( 667 ) إنّه لا دخل للفقير فيه أصلا ، فإنّ جواز المقاصّة إنّما يتوقّف على كون الفقير بشخصه مالكا للمال الزكويّ ، وهو موقوف على تعيين المالك تمليكه بالدفع إليه وإلّا فكلّي الفقير هو مصرف الزكاة . نعم ، بما أنّ الحاكم وليّ الفقير ، ووليّ الممتنع فله أن يقاصّ ، أو يأذن الفقير بالمقاصّة ، كما هو ظاهر . ( 668 ) بما أنّ إعطاء الفقير من سهم الفقراء لا بدّ وأن يكون بعنوان التمليك ، بخلاف صرف سهم سبيل اللّه في مورده فهو إنّما يكون من باب الصرف ، وعليه فلو أعطى الفقير من سهم الفقراء بعنوان التمليك ، ولو مع علمه بأنّه يحجّ بذلك أو يزور ، لا بأس به ، وأمّا لو أعطاه من السهم المذكور لكن بعنوان الصرف في
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 136 | السيد محمد الروحاني