أحوال ، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة .
[ التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ]
التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة ، وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الّذي هو موضوع الحكم
شرح
ليؤخذ بإطلاقه ، فكلّ مورد كان المفهوم المذكور صادقا فيه كان وجوب الزكاة مرتفعا عنه ، وإنّما استفيد من ذلك من النصوص المتفرّقة الواردة في المال المسروق ، والغائب ونحوهما ، الدالّة على عدم الزكاة إلّا بعد الوقوع تحت اليد وحلول الحول عليه ، بعد العلم بأنّ خصوصيّة السرقة أو الغيبوبة لا دخل لها في ارتفاع الزكاة ، وإنّما مانعيّتها عن وجوب الزكاة باعتبار عدم التمكّن من التصرّف فيها ، فالعنوان المذكور عنوان انتزاعي ، وعليه فلا بدّ في فرض العموم له وعدمه من ملاحظة منشأ انتزاعه ، وبعد الملاحظة نرى أنّ النصوص المذكورة إنّما وردت في الموارد الّتي كان عدم التمكّن فيها لا من جهة قصور في نفس الشخص من غفلة أو جهل مركّب ، بل من جهة القصور في ناحية المال ، لكونه في يد الغاصب ، أو في مكان لا يعرف ، ونحو ذلك . وعليه فلا وجه لارتفاع الزكاة فيما إذا كان عدم التمكّن من جهة قصور في نفس الشخص ، كما في المقام ، فتدبّر جيدا .