تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
إشكال ( 663 ) ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده ، أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا .

[ العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ]

العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ، ويجعل التولية بيده ( 664 ) ، أو يد أولاده .
شرح
( 663 ) النصوص الواردة - كما أشرنا إليه آنفا أيضا - وإن لم يؤخذ في شيء منها عنوان « عدم التمكّن » وإنّما هي واردة في موضوعات مختلفة ، مثل المال المسروق ، والمغصوب ونحوهما ، إلّا أنّا قد علمنا أنّ مانعيّة الأمور المذكورة إنّما هي من جهة عدم التمكّن من التصرّف ، الناشئ من قصور في ناحية المال ، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة . ومن الظاهر أنّه لا يفرّق الحال في عدم التمكّن الناشئ كذلك ، بين كونه عقليّا أو ثابتا في الشرع ، ففي مثل النذر والشرط يكون المكلّف غير قادر على التصرّف شرعا ، وهذا المقدار من عدم القدرة ممّا يجعل المال المذكور بمنزلة الغائب عرفا . وقد مرّ الكلام فيه مفصّلا عند البحث عن شرائط الوجوب « 1 » ، ولم يظهر لنا الوجه في تعرّضه قدّس سرّه للمسألة ثانيا . واللّه العالم . ( 664 ) الوجه في التعرّض للفرع المذكور مع وضوح حكمه ظاهرا ، إنّما هو توهم كون التولية نحو انتفاع من المال الزكوي ، عائد إلى الشخص أو إلى أولاده ، مع
هامش
( 1 ) - - ج 1 : ص 199 .