تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ومع ذلك - إذا كان مرجوا لتمكن بعد ذلك - الأولى أن يشترط ( 659 ) عليه أداؤها بتمامها عنده .

[ السابعة عشرة : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام والنقدين - معلوم ]

السابعة عشرة : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام والنقدين - معلوم ، وأمّا فيما لا يعتبر فيه - كالغلّات - ففيه خلاف وإشكال ( 660 ) .
شرح
ليكون هناك تفويتا ، غايته أنّه يدور أمره بين أن يبقى مشغول الذمّة إلى أن يموت فيعذّب في الآخرة ، أو أنّ يتخلّص من ذلك بأحد الأنحاء المتقدّمة ، وإلّا فالمال غير مرجو الحصول . ولا علم بعدم رضى الشارع الأقدس بمثل ذلك ، فيجوز على القاعدة . ( 659 ) بعد الحكم بتفريغ الذمّة لا مجال لاشتراط الأداء تماما عند التمكّن ، فلعلّ المراد به استحباب أداء ما يكون بمقدار الزكاة أو المظالم ، لكن لا بقصد الزكاتيّة أو المظالم . واللّه العالم . ( 660 ) لعلّ وجه الإشكال : إنّما هو اختصاص أكثر النصوص - بل جميعها - الدالّة على اعتبار التمكّن من التصرّف ، بما يعتبر فيه الحول ، كما مرّت الإشارة إليها سابقا في محلّه ، وإطلاق معاقد الإجماعات المدّعاة على ذلك بالنسبة إلى غير ما يعتبر فيه الحول .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 131 | السيد محمد الروحاني