[ الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان ، ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ]
الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان ، ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ، لا يجب ( 661 ) فيه الزكاة إلّا بعد العثور ، ومضي الحول من حينه . وأمّا إذا كان في صندوقه مثلا ، لكنّه غافل عنه بالمرّة ، فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته ، وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه ، فيجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ( 662 ) ، ويجب التكرار إذا حال عليه
شرح
هذا والظاهر هو الاعتبار ، لصحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك ، حتّى يقع في يديك « 1 » » ، فإنّه بإطلاقه شامل لما لا يعتبر فيه الحول . وعليه فيعتبر في غير ذي الحول التمكّن من التصرّف عند وقت الوجوب ، كما استظهره ، أو قوّاه ، أو نفي البعد عنه جملة من محشي المتن ، فلاحظ .
( 661 ) كما مرّ بيانه عند البحث عن شرائط الوجوب « 2 » .
( 662 ) فإنّ مانعيّة عدم التمكّن من التصرّف ممّا لم تثبت بدليل لفظي ، بحيث يدلّ دليل على مانعيّة هذا العنوان : « عدم التمكّن من التصرّف » بماله من المفهوم عرفا ،
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 6 .
( 2 ) - ج 1 : صص 149 - 158 .