إلّا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت ، فإنّ الأحوط - حينئذ - الإخراج ، على الإشكال المتقدّم ( 632 ) . وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، أو نصيب بعضهم ، فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجمالي ( 633 ) بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت به في حياته ، أو بتكليفه - هو - بعد موت مورّثه ، بشرط أن يكون بالغا ، عاقلا ، وإلّا فلا يجب عليه ، لعدم العلم الاجمالي بالتعلّق حينئذ .
[ الخامسة : إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة ، وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، ]
الخامسة : إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة ، وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه ، أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث ، واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف
شرح
( 632 ) منشأ الإشكال ، هو ما مرّت الإشارة إليه آنفا ؛ من احتمال معارضة الأصل في المجهول بالأصل في معلوم التاريخ ، بالنسبة إلى الزمان الإجماليّ .
( 633 ) هذا مبنيّ على كون الزكاة متعلّقا بالعين ، سواء أكان هو الملك بنحو الإشاعة ، أم الكلّي في المعين ، أم كان حقّا من قبيل حق الجناية ، والوجه فيه ظاهر ممّا تقدّم في المسألة السابقة .