إلّا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه ( 628 ) ، على إشكال في وجوبه ( 629 ) .
[ الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة ]
الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من
شرح
من الثمن في ملك البائع ، فللمشتري الرجوع إليه في ذلك ، كما هو ظاهر . وأمّا على المختار من تعلّق الزكاة بالمال بنحو حقّ الجناية ، فلا موجب للرّجوع على البائع ، بعد فرض صحّة المعاملة في تمام المال ، ودخول تمام الثمن في ملك البائع .
( 628 ) إذا كان تاريخ أحدهما معلوما ، فمع البناء على عدم جريان الأصل فيه ، يجري الأصل في الطرف الأخر ، ويترتّب عليه حكمه ، وبناء على الجريان فيه أيضا ، يجرى الأصلان معا ، ويتساقطان ، على ما عرفت ذلك في طرف البائع .
( 629 ) وجه الإشكال هو ما تقدّم ، من احتمال معارضة الأصل في مجهول التاريخ ، وهو استصحاب عدم صدق الاسم إلى ما بعد البيع ، المقتضي للوجوب ، مع الأصل في طرف المعلوم ، وهو استصحاب عدم البيع إلى زمان صدق الاسم ، المقتضى لعدم وجوبها على المشتري .