الورثة ( 630 ) ، إذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلّق أو بعده ، لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة ( 631 ) إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب .
شرح
( 630 ) الحكم في الفرضين واضح ، وقد مرّ في المسألة الثامنة والعشرين « 1 » ، من فصل زكاة الغلّات ، ما ينفع في المقام ، فراجع ولاحظ .
( 631 ) فإنّ استصحاب عدم الموت - أو بقاء الحياة - إلى زمان صدق الاسم ، المترتّب عليه وجوب الإخراج من التركة ، معارض باستصحاب عدم صدق الاسم إلى زمان الموت ، فيتساقطان لا محالة ، ويكون المرجع - حينئذ - إنّما هو أصالة البراءة عن الوجوب . أو يرجع فيه إلى استصحاب عدم الوجوب .
هذا ، بناء على جريان الاستصحابين في مجهولي التاريخ وتساقطهما بالمعارضة ، وإلّا فالمرجع هو الأصل الحكمي - البراءة أو الاستصحاب - من الأوّل ، كما هو ظاهر .
هذا إذا لم يبلغ نصيب كلّ وارث النّصاب ، وأمّا مع بلوغه ذلك ، فيجب عليه الزكاة ، لأنّه يعلم تفصيلا بتعلّق الزكاة بالمال المذكور ، إمّا عنده أو عند مورّثه ، فمع تحقّق سائر الشرائط من البلوغ ، والعقل ، يجب عليه إخراج الزكاة ، وإلّا فلا ، لما سيشير إليه المصنّف قدّس سرّه في المتن .
هامش
( 1 ) - ج 2 : صص 136 - 143 .