. . . . . . . . . .
شرح
أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر « 1 » » .
وحيث إنّهم اعتبروا الحكم بالعشر أو بنصفه تابعا للأكثريّة ، والتزموا بالتنصيف على الوجه المتقدّم في فرض التساوي ، فلذلك التجئوا إلى البحث عن الميزان والمقياس في الأكثريّة ، وذكروا لذلك وجوها « 2 » :
الأوّل : أنّ المراد بها مطلق الأكثريّة الحقيقيّة ، الحاصلة بزيادة واحد ، بناء على كون الاعتبار بالعدد ، فإذا فرضنا أنّ السقي بأحدهما كان ثلاثين ، وبالآخر واحد وثلاثين ، كان الحكم تابعا للثاني ، لكونه أكثر .
الثاني « 3 » : الأكثرية العرفيّة ، بأن يكون التفاوت بينهما مقدارا يعتدّ به بنظر العرف ، بحيث لو سئل عن سقي الزرع بالدوالي أو سيحا لقيل : بهما ، ولكن السيح - مثلا - أغلب .
الثالث « 4 » : الغلبة الّتي تكون ما يقابلها نادرا ملحقا بالعدم ، وقد ذكروا لكلّ من ذلك وجها .
والصحيح أن يقال : إنّ اللازم في هذا الباب إنّما هو أخذ الرواية المتقدّمة
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الغلات ، ح 1 .
( 2 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 148 ، ط مؤسّسة آل البيت عليه السّلام ، قم ؛ ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 448 ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ؛ المقدّس الأردبيلي ، المولى أحمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 : ص 118 ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ؛ الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 110 ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم .
وقال قدّس سرّه : إنّه المتبادر من كلّ من عبّر عنه بالأغلبيّة . وقال بعضهم : إنّه ظاهرا الأكثر ( مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 96 ) .
( 3 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 152 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 239 ، ط النجف الأشرف .