تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
علاج ، بنهر ، أو عين ، أو بعل « 1 » ، أو سماء ، ففيه العشر كاملا « 2 » » ، وصحيح الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « في الصدقة ، فيما سقت السماء والأنهار ، إذا كانت سيحا « 3 » أو كان بعلا العشر ، وما سقت السواقي والدوالي ، أو سقي بالغرب « 4 » فنصف العشر « 5 » » ، وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « ما أنبتت الأرض ، من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرّشاء والدّوالي والنواضح « 6 » ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء ، أو السيح ، أو كان بعلا ، فيه العشر تاما . . . « 7 » » ، وغير ذلك « 8 » . ثمّ إنّ عبائر الأصحاب - قدس اللّه أسرارهم - في هذا المقام مختلفة ، فربما يقال « 9 » : إنّ المناط في ذلك إنّما هو احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة - من دولاب ونحوه - وعدمه ، فلا عبرة بغير ذلك من الأعمال ، كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مئونتها . وجعل بعضهم المعيار في ذلك احتياج إيصال الماء
هامش
( 1 ) - البعل : ما شرب بعروقه . ( أقرب الموارد ) ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 4 : زكاة الغلات ، ح 5 . ( 3 ) - ساح الماء يسيح ، سيحا وسيحانا : جرى على وجه الأرض ، فهو ماء سائح ومسيح . ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) - الغرب : الدلو العظيمة . ( أقرب الموارد ) ( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 4 : زكاة الغلات ، ح 2 . ( 6 ) - الناضح : البعير يستقى عليه ، والناضحة : الناقة يستقى عليها ، والجمع : نواضح . ( أقرب الموارد ) ( 7 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الغلات ، ح 5 . ( 8 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 4 : زكاة الغلّات . ( 9 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 237 ، ط النجف الأشرف .