تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الدوالي ، ونحوها من العلاجات ، ولو سقي بالأمرين ، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ، وفي نصفه الاخر نصف العشر ( 219 ) ،
شرح
( 219 ) لا خلاف « 1 » في ( بل عن بعضهم « 2 » دعوى الإجماع عليه أيضا ) أنّ الانفراد بالعشر أو بنصفه يتبع الأكثريّة ، فإن كان سقيه سيحا ، أو بعلا ، أو عذيا أكثر ، ففيه العشر ، وإلّا ففيه نصف العشر ، وإذا تساوى الأمران ، يؤخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، بلا خلاف « 3 » ، وعن غير واحد الإجماع عليه « 4 » ، واستدلوا له - مضافا إلى الإجماع - بحسنة معاوية بن شريح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « فيما سقت السماء والأنهار ، أو كان بعلا ، فالعشر ، فأمّا ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر . فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ، ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ؟ فقال : إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر . فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ، ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا ، قال : وكم تسقي السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت : في ثلاثين ليلة ، أربعين ليلة ، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 238 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - ابن زهرة ، حمزة بن عليّ : غنية النزوع ، ص 567 ( ضمن « المجموعة الفقهيّة » ) ، ط إيران الحجريّة ؛ العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 151 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 238 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 539 ، ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم ؛ العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 498 ، ط الحجريّة - إيران .