تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الأقلّ ( 221 ) ، والأحوط الأكثر .

[ مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ]

[ مسألة 12 ] : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ، ومع ذلك سقي بها ، من غير أن يؤثر في زيادة الثمر ، فالظاهر وجوب العشر ( 222 ) ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه ، من غير أن يؤثر فيه ، فالواجب نصف العشر .

[ مسألة 13 : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ]

[ مسألة 13 ] : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ( 223 ) ، إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى
شرح
( 221 ) لأصالة البراءة عن الزائد ، عند الدوران بين الأقل والأكثر ، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو الأكثر . ( 222 ) والوجه فيه ظاهر ، فإنّ المدار على التأثير ، فإذا كان المؤثّر هو السّيح ونحوه ترتّب عليه حكمه . هذا ، ولكن فرض المسألة مشكل جدّا ، بداهة أنّ الماء إمّا أن يؤثّر أو يضرّ ، ولا يوجد شقّ ثالث ، وهو ما لا ينفع ولا يضرّ ، ففرض الصغرى مشكل ، وإن كان الحكم كبرويّا ممّا لا إشكال فيه . ( 223 ) والسرّ فيه يظهر بملاحظة ما تقدّم ، فلاحظ .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 98 | السيد محمد الروحاني