تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

[ مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر ]

[ مسألة 11 ] : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر ( 218 ) ، فيما سقي بالماء الجاري ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، كالنخل والشجر ، بل الزرع - أيضا - في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو ، والرّشاء ، والنواضح ، و
شرح
شيء عليه ، وإن ثبت ذلك ألف عام ، إذا كان بعينه ، فإنّما عليه صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه حتى يحوّل مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده « 1 » » . ( 218 ) بلا خلاف فيه « 2 » ، بل عليه « 3 » - عن غير واحد - دعوى الإجماع . ويدلّ عليه جملة من النصوص ، الّتي قيل بحقّها إنّها أخبار مستفيضة « 4 » إن لم تكن متواترة « 5 » ، كصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « في الزكاة ، ما كان يعالج بالرّشاء ، والدلاء ، والنضح « 6 » ، ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : زكاة الغلات ، ح 1 . ( 2 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 150 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم - إيران . ( 3 ) - العاملي ، السيّد محمّد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 95 . ( 4 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 122 ، ط النجف الأشرف . ( 5 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 69 ، ط إيران الحجريّة . ( 6 ) - الرشاء : الحبل ، وقيل حبل الدّلو ، والجمع أرشية . والنضح : الماء ينضح به الزرع ، أي يسقى بالناضح . والناضح : البعير يستقى عليه ( أقرب الموارد ) .